الحر العاملي

161

وسائل الشيعة ( آل البيت )

شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عز وجل : ( فلا يربوا عند الله ) ( 1 ) وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين ( 2 ) والصرف ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . 19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا ( 23390 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة ، والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال : لا بأس . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) .

--> ( 1 ) الروم 30 : 39 . ( 2 ) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين . ( 3 ) يأتي في الباب 12 من أبواب الصرف . ( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 137 / 596 . ( 1 ) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي . ( 2 ) الكافي 5 : 190 / 2 . ( 3 ) التهذيب 7 : 121 / 528 .